تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

١٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٤٦٥ : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الموجود في

ثديها فعلاً وما يتكون فيها بعد الإيجار ، وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة والبئر

للاستقاء .

مسألة ٤٦٦ : تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما ، وإشعال سراجهما

ونحو ذلك .

مسألة ٤٦٧ : تجوز الإجارة للنيابة عن الميت في العبادات الواجبة عليه ، نظير

الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز

عن المباشرة أو عمن استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة .

مسألة ٤٦٨ : تجوز الإجارة عن الميت في جميع المستحبات العبادية ، وعن الحي

في بعضها كالحج المندوب وزيارة الأئمة ( عليهم السلام ) وما يتبعهما من الصلاة

وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .

مسألة ٤٦٩ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع

لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر دفع الأجرة ، وإن قصد الأجرة استحقها وإن

كان من قصد الأمر التبرع ، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية ، كما إذا جرت

العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك

مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعل .

مسألة ٤٧٠ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد

والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين ، فإنها

لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .

مسألة ٤٧١ : يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 143 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 144 | السيد علي الحسيني السيستاني