١٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٤٦٥ : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الموجود في
ثديها فعلاً وما يتكون فيها بعد الإيجار ، وكذلك الحال في استئجار الشجرة للثمرة والبئر
للاستقاء .
مسألة ٤٦٦ : تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما ، وإشعال سراجهما
ونحو ذلك .
مسألة ٤٦٧ : تجوز الإجارة للنيابة عن الميت في العبادات الواجبة عليه ، نظير
الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع العاجز
عن المباشرة أو عمن استقر عليه الحج ولا يتمكن من المباشرة .
مسألة ٤٦٨ : تجوز الإجارة عن الميت في جميع المستحبات العبادية ، وعن الحي
في بعضها كالحج المندوب وزيارة الأئمة ( عليهم السلام ) وما يتبعهما من الصلاة
وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره .
مسألة ٤٦٩ : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع
لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر دفع الأجرة ، وإن قصد الأجرة استحقها وإن
كان من قصد الأمر التبرع ، إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية ، كما إذا جرت
العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك
مما يوجب ظهور الطلب في مجانية الفعل .
مسألة ٤٧٠ : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد
والخيوط على الأجير ، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين ، فإنها
لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك .
مسألة ٤٧١ : يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدوراً له
