كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٣
مسألة ٤٦١ : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار
المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك
من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .
مسألة ٤٦٢ : يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستغلال ونحوه كربط الدواب ونشر
الثياب ، ويجوز استئجار البستان الفائدة التنزه .
مسألة ٤٦٣ : يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها
فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر
العين المحازة إذا كان قد قصد تملكها ، وإلا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كل
حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة
على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص
بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدم -
وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحق الحيازة له كان المجاز
ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة
المسماة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه .
مسألة ٤٦٤ : يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن
وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدة معينة ، ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن
الزوج ورضاه ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .
ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت الإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع
الجهالة ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لا بد أيضاً من معرفة مكان الرضاع
وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .
