تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٣

مسألة ٤٦١ : لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً ولا تترتب آثار

المسجد عليها ، نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك

من أنواع الانتفاع ، ولا تترتب عليها أحكام المسجد .

مسألة ٤٦٢ : يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستغلال ونحوه كربط الدواب ونشر

الثياب ، ويجوز استئجار البستان الفائدة التنزه .

مسألة ٤٦٣ : يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها

فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر

العين المحازة إذا كان قد قصد تملكها ، وإلا فهو أولى بها من غيره ولا عبرة - على كل

حال - بقصد الأجير حيازتها لنفسه أو لشخص آخر غير المستأجر ، وإن كانت واقعة

على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص

بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضاً - على ما تقدم -

وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يحق الحيازة له كان المجاز

ملكاً لمن قصد الحيازة له - على ما تقدم - وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة

المسماة ، والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه .

مسألة ٤٦٤ : يجوز استئجار المرأة للإرضاع - بل للرضاع أيضاً بمعنى ارتضاع اللبن

وإن لم يكن بفعل منها أصلاً - مدة معينة ، ولا يعتبر في صحة إجارتها لذلك إذن

الزوج ورضاه ، نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته .

ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت الإرضاعه ولو بالوصف على نحو ترتفع

الجهالة ، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك ، كما لا بد أيضاً من معرفة مكان الرضاع

وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 142 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 143 | السيد علي الحسيني السيستاني