تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٥

ويتعارف قيامه به ، وتكون نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو

قيام القرينة ولو كانت هي العادة .

مسألة ٤٧٢ : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه

مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .

مسألة ٤٧٣ : إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء

تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها

الخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة ، كما

أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وأما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه

لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع

الأجرة إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .

مسألة ٤٧٤ : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك ، نعم إذا

شرط أن تكون على المستأجر صح .

مسألة ٤٧٥ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام )

وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له

فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .

مسألة ٤٧٦ : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل

الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوباً ، وأما إذا لم يكن

محل الابتلاء فلا بأس بالإجارة على تعليمه وإن كان الأحوط استحباباً تركها .

ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزوماً ،

نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 144 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)