كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٥
ويتعارف قيامه به ، وتكون نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو
قيام القرينة ولو كانت هي العادة .
مسألة ٤٧٢ : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه
مكروه ، ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة .
مسألة ٤٧٣ : إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء
تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه ، وكذا إذا استأجرها
الخصوص الزرع أو الغرس ، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة ، كما
أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع ، وأما إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه
لبعض الطوارئ ففي جواز إجباره على قلعه وعدم وجوب الصبر على المالك ولو مع
الأجرة إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ٤٧٤ : خراج الأرض المستأجرة - إذا كانت خراجية - على المالك ، نعم إذا
شرط أن تكون على المستأجر صح .
مسألة ٤٧٥ : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( عليه السلام )
وفضائل أهل البيت ( عليهم السلام ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له
فائدة عقلائية دينية أو دنيوية .
مسألة ٤٧٦ : لا تجوز الإجارة على تعليم الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل
الصلاة والصيام وغيرهما مما هو محل الابتلاء على الأحوط وجوباً ، وأما إذا لم يكن
محل الابتلاء فلا بأس بالإجارة على تعليمه وإن كان الأحوط استحباباً تركها .
ولا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط لزوماً ،
نعم يجوز أخذ الأجرة على حفر القبر على نحو خاص من طوله وعرضه وعمقه ، أما
