تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧

كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٧

مسألة ٤٨٠ : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع

وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان المستأجر عليه

نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئاً ، وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك

المسافة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى

مجموعها ، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحق شيئاً .

مسألة ٤٨١ : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغين أو تخلف شرط أو وجود عيب

في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد

تمام العمل كان له أجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة

المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - كما إذا استأجره على

صيام يوم - فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ،

واحتمل بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا كان المستأجر عليه هو

المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على

صيام يوم ففسخ في أثنائه - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل ، ولكن

هذا غير تام .

مسألة ٤٨٢ : إذا استأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية

على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة كانت المنفعة تابعة للعين .

مسألة ٤٨٣ : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكزي

الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً

وكيفاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 146 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 147 | السيد علي الحسيني السيستاني