كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٧
مسألة ٤٨٠ : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع
وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان المستأجر عليه
نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئاً ، وإن كان هو السير بالمتاع في مجموع تلك
المسافة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما قطع من المسافة إلى
مجموعها ، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فلا يستحق شيئاً .
مسألة ٤٨١ : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغين أو تخلف شرط أو وجود عيب
في الأجرة مثلاً أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له ، وإن كان بعد
تمام العمل كان له أجرة المثل ، وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة
المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظاً بنحو وحدة المطلوب - كما إذا استأجره على
صيام يوم - فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ،
واحتمل بعض الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه إذا كان المستأجر عليه هو
المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء - كما إذا استأجره على
صيام يوم ففسخ في أثنائه - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل ، ولكن
هذا غير تام .
مسألة ٤٨٢ : إذا استأجر عيناً مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية
على صحتها ، وإذا باعها في أثناء المدة كانت المنفعة تابعة للعين .
مسألة ٤٨٣ : تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها داراً أو تعميرها بستاناً بكزي
الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كماً
وكيفاً .
