كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٩
وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن
كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف
أمكن تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً وإن كان الأحوط استحباباً للأجير أن يقرأ
السورة من مكان الغلط إلى آخرها .
مسألة ٤٩٠ : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان
على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه
فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو آخر
لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد .
مسألة ٤٩١ : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة
يجوز فيها أيضاً استنجار الصبي .
والله سبحانه العالم
