تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

كتاب الإجارة - مسائل متفرقة في عقد الإجارة / ١٤٩

وإذا قرأ بعض الكلمات غلطاً والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن

كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف

أمكن تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحاً وإن كان الأحوط استحباباً للأجير أن يقرأ

السورة من مكان الغلط إلى آخرها .

مسألة ٤٩٠ : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان

على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه

فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة ، وإن كان على نحو آخر

لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد .

مسألة ٤٩١ : الموارد التي يجوز فيها استئجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة

يجوز فيها أيضاً استنجار الصبي .

والله سبحانه العالم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 148 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)