١٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٤٨٤ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد
وصف العلاج ، أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .
مسألة ٤٨٥ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك
كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير
وكانت توجد حينها عادة .
مسألة ٤٨٦ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط ، وبقيت
المنفعة على ملكه .
مسألة ٤٨٧ : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد
الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من ( المدينة ) إلى
( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .
مسألة ٤٨٨ : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط
غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند
الإطلاق - استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان
النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على
تمام الأجزاء قيداً مخصصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجير شيئاً ، وإن كان
شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ
فعليه للأجير أجرة المثل ، نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة
عليه نقص منها بالنسبة .
مسألة ٤٨٩ : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف
وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين آيات السور وكلماتها .
