تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

١٤٨ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٤٨٤ : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد

وصف العلاج ، أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك .

مسألة ٤٨٥ : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك

كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير

وكانت توجد حينها عادة .

مسألة ٤٨٦ : إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط ، وبقيت

المنفعة على ملكه .

مسألة ٤٨٧ : لا يجوز في الاستئجار للحج البلدي أن يستأجر شخصاً من بلد

الميت إلى ( النجف ) مثلاً وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثاً من ( المدينة ) إلى

( مكة ) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج .

مسألة ٤٨٨ : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط

غير الركنية سهواً ، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند

الإطلاق - استحق تمام الأجرة ، وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان

النقص على النحو المتعارف ، وإن كان على خلاف المتعارف فإن كان الاشتمال على

تمام الأجزاء قيداً مخصصاً للعمل المستأجر عليه لم يستحق الأجير شيئاً ، وإن كان

شرطاً في ضمن العقد فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ

فعليه للأجير أجرة المثل ، نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط الأجرة

عليه نقص منها بالنسبة .

مسألة ٤٨٩ : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف كان منصرفاً إلى ما هو المتعارف

وهو القراءة مع مراعاة الترتيب بين السور بعضها مع بعض وبين آيات السور وكلماتها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 147 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 148 | السيد علي الحسيني السيستاني