تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

١٤٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٤٥٣ : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى

الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه لم يجز له

على الأحوط لزوماً أن يسلم العين إلى الأجير الثاني إلا برضا المالك ، نظير ما تقدم في

تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني .

مسألة ٤٥٤ : إذا استؤجر للعمل بنفسه مباشرة ففعله غيره بطلت الإجارة

ولم يستحق العامل ولا الأجير الأجرة ، وكذلك إذا استؤجر على عمل في ذمته لا بقيد

المباشرة ففعله غيره لا بقصد التبرع عنه ، وأما إذا فعله بقصد التبرع عنه كان أداء

للعمل المستأجر عليه واستحق الأجير الأجرة .

مسألة ٤٥٥ : إجارة الأجير على قسمين :

الأول : أن تكون الإجارة واقعة على منفعته الخارجية من دون اشتغال ذمته

بشيء ، نظير إجارة الدابة والدار ونحوهما من الأعيان المملوكة .

الثاني : أن تكون الإجارة واقعة على عمل في الذمة ، فيكون العمل المستأجر عليه

ديناً في ذمته كسائر الديون ، وستأتي أحكامهما في المسائل الآتية .

مسألة ٤٥٦ : إذا أجر نفسه وكانت الإجارة واقعة على جميع منافعه الخارجية في

مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه ولا لغيره لا تبرعاً ولا بإجارة

ولا بجعالة ، نعم لا بأس ببعض الأعمال التي تنصرف عنها الإجارة ولا تشملها

ولا تكون منافية لما شملته ، كما أنه إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار

- مثلاً - فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره تبرعاً أو بإجارة أو

جعالة إلا إذا أدى إلى ضعفه في النهار عن القيام بما استؤجر عليه .

فإذا عمل في المدة المضروبة في الإجارة بعض الأعمال المشمولة لها فإن كان

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 139 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 140 | السيد علي الحسيني السيستاني