كتاب الإجارة - أحكام الإجارة / ١٣٩
مسألة ٤٥٠ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين
المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها
حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما
أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلا لم يجز له ذلك ، هذا في الدار والسفينة
والحانوت ، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على
الأحوط لزوماً ، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس
الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس ، سواء كان من النقود أم من غيرها .
مسألة ٤٥١ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غيرها أيضاً على
الأحوط لزوماً - بأكثر من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها
وأجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم ، وأما إذا
أجره بأقل من العشرة جاز ، وكذلك إذا أجره بالعشرة .
مسألة ٤٥٢ : إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها
يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ، ولا يجوز بالأقل قيمة منها
إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين : ففصله أو
خاط منه شيئاً ولو قليلاً ، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، وفي
الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة إشكال ، فلا يترك مراعاة
مقتضى الاحتياط فيه .
هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى عدة إجارات بحسب ارتكاز الطرفين ، وأما مع انحلالها
كذلك - كما هو الحال في الإجارة للنيابة في قضاء الصلاة والصوم مدة من الزمن -
فلا يجوز أن يأتي ببعض العمل ويستأجر للباقي بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه .
