تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

كتاب الإجارة - أحكام الإجارة / ١٣٩

مسألة ٤٥٠ : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين

المستأجرة بأقل قيمة مما استأجرها به وبالمساوي ، وكذا بالأزيد منه إذا أحدث فيها

حدثاً أو غرم فيها غرامة ولو لحفظها وصيانتها - بشرط أن تكون الزيادة متناسبة لما

أحدث أو غرم على الأحوط لزوماً - وإلا لم يجز له ذلك ، هذا في الدار والسفينة

والحانوت ، وكذا الحال في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على

الأحوط لزوماً ، ولا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس

الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس ، سواء كان من النقود أم من غيرها .

مسألة ٤٥١ : لا يجوز أن يؤجر بعض أحد هذه الثلاثة - بل ولا غيرها أيضاً على

الأحوط لزوماً - بأكثر من الأجرة ، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها

وأجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم إلا أن يحدث فيها حدثاً كالترميم ، وأما إذا

أجره بأقل من العشرة جاز ، وكذلك إذا أجره بالعشرة .

مسألة ٤٥٢ : إذا استؤجر على عمل من غير تقييد بالمباشرة ولا مع الانصراف إليها

يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ، ولا يجوز بالأقل قيمة منها

إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً ، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين : ففصله أو

خاط منه شيئاً ولو قليلاً ، فإنه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم ، وفي

الاكتفاء في جواز الاستئجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة إشكال ، فلا يترك مراعاة

مقتضى الاحتياط فيه .

هذا مع عدم انحلال الإجارة إلى عدة إجارات بحسب ارتكاز الطرفين ، وأما مع انحلالها

كذلك - كما هو الحال في الإجارة للنيابة في قضاء الصلاة والصوم مدة من الزمن -

فلا يجوز أن يأتي ببعض العمل ويستأجر للباقي بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 138 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)