تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨

۱۳۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

للمستأجر الأول أجرة المثل لا للمالك ، ولكن الصحيح صحة الإجارة وثبوت الخيار

للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر الأول بأجرة المثل .

مسألة ٤٤٨ : إذا استأجر الدكان مثلاً مدة فانتهت وجب عليه إرجاعه إلى المالك

ولم يجز له البقاء فيه من دون رضاه ، كما لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذنه ، ولا يجوز

له أيضا أخذ مال من ثالث إزاء تخليته المسمى في عرفنا بـ ( السرقفلية ) إلا إذا كان له

شرط على المالك كما سيأتي ، وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ

السرقفلية من المستأجر الجديد ، نعم إذا تبرع المستأجر بدفع مبلغ إلى الوارث جاز له

أخذه ، ولم يجب عليه إخراج الثلث للميت منه إذا كان قد أوصى بإخراج ثلثه إلا إذا

كان التبرع مشروطاً بإخراج الثلث .

مسألة ٤٤٩ : إذا أخذ المالك مبلغاً من المال من المستأجر واشترط له على نفسه

في عقد الإجارة أو في عقد لازم آخر أن يجدد الإيجار سنوياً للمستأجر أو لمن يعينه

مباشرة أو مع الواسطة جاز للمستأجر حينئذ أن يأخذ السرقفلية ، أي يأخذ إزاء تنازله

عن حقه للغير مبلغاً يساوي ما دفعه إلى المالك أو أكثر أو أقل .

وكذا الحال لو اشترط المالك للمستأجر على نفسه أن يكون له أو لمن يعينه

- مباشرة أو بواسطة - حق إشغال المحل والاستفادة منه إزاء مبلغ معين سنوياً أو

بالقيمة المتعارفة في كل سنة .

وإذا مات المستأجر والحال هذه كان حقه في أخذ السرقفلية موروثاً لوارثه ووجب

إخراج ثلثه إذا كان قد أوصى به ، كما أن حقه هذا إذا كان قد اشتراه من أرباح سنته

يجب عليه إخراج خمسه في نهاية السنة بقيمته ، وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما

ساوت ما دفعه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 137 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)