تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

١٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٤٤١ : إذا استأجر سفينة الحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع

الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل الحمل الخمر لو فرض أنه

كان حلالاً .

مسألة ٤٤٢ : يجوز لمن استأجر دائبة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها

باللجام على النحو المتعارف إلا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم

الاشتراط - وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي

صورة الجواز لا ضمان للنقص .

مسألة ٤٤٣ : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت

عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .

مسألة ٤٤٤ : إذا استؤجر الحراسة متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في

الحراسة ، وغلبة النوم اتفاقاً مع مكافحته لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء

القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ويستحق الأجرة مع عدم التقصير وقيامه

بالحراسة على النحو المتعارف ، إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة .

الفصل الخامس

في أحكام الإجارة

مسألة ٤٤٥ : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء

المنفعة على تسليمها - كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة - أو كان

المستأجر قد اشترط ذلك ، وإلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على

المؤجر تسليمها إليه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 135 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)