١٣٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٤٤١ : إذا استأجر سفينة الحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع
الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل الحمل الخمر لو فرض أنه
كان حلالاً .
مسألة ٤٤٢ : يجوز لمن استأجر دائبة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها
باللجام على النحو المتعارف إلا مع اشتراط عدمه في ضمن العقد - أو ما هو بحكم
الاشتراط - وإذا تعدى عن المتعارف أو مع اشتراط العدم ضمن نقصها أو تلفها وفي
صورة الجواز لا ضمان للنقص .
مسألة ٤٤٣ : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت إلا إذا جعلت
عنده وديعة وقد تعدى أو فرط .
مسألة ٤٤٤ : إذا استؤجر الحراسة متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في
الحراسة ، وغلبة النوم اتفاقاً مع مكافحته لا تعد من التقصير ، نعم إذا اشترط عليه أداء
القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، ويستحق الأجرة مع عدم التقصير وقيامه
بالحراسة على النحو المتعارف ، إلا إذا اشترط عليه إسقاطها مع حدوث السرقة .
الفصل الخامس
في أحكام الإجارة
مسألة ٤٤٥ : إنما يجب تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر إذا توقف استيفاء
المنفعة على تسليمها - كما في إجارة آلات النساجة والنجارة والخياطة - أو كان
المستأجر قد اشترط ذلك ، وإلا لم يجب ، فمن استأجر سفينة للركوب لم يجب على
المؤجر تسليمها إليه .
