تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

كتاب الإجارة - أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة / ١٣٣

مسألة ٤٢٢ : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها

كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .

مسألة ٤٢٣ : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو

أرش عيبها صح الشرط .

مسألة ٤٢٤ : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في

الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة كلاً أو

بعضاً إلى المستأجر .

مسألة ٤٢٥ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه ، فيستحق الأجير عليه

تمام الأجرة .

مسألة ٤٢٦ : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن

أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .

مسألة ٤٢٧ : المدار في القيمة على زمان التلف .

مسألة ٤٢٨ : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه

وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقة

والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد إن أفسدوا .

مسألة ٤٢٩ : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف

فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه

ضمان إذا لم يعهد إليه إلا أجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل

يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقاً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 132 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)