كتاب الإجارة - أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة / ١٣٣
مسألة ٤٢٢ : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه - لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط .
مسألة ٤٢٣ : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو
أرش عيبها صح الشرط .
مسألة ٤٢٤ : إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في
الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ، ورجعت الأجرة كلاً أو
بعضاً إلى المستأجر .
مسألة ٤٢٥ : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه ، فيستحق الأجير عليه
تمام الأجرة .
مسألة ٤٢٦ : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه ، فإن
أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
مسألة ٤٢٧ : المدار في القيمة على زمان التلف .
مسألة ٤٢٨ : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمنه
وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان أستاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقة
والاحتياط في شغله كالخياط والنجار والحداد إن أفسدوا .
مسألة ٤٢٩ : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف
فتضرر الطفل أو مات كان ضامناً ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه
ضمان إذا لم يعهد إليه إلا أجراء عملية الختان - دون تشخيص ما إذا كان الطفل
يتضرر بها أم لا - ولم يكن يعلم بتضرره مسبقاً .
