تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

١٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

مسألة ٤٣٠ : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ،

فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصراً .

مسألة ٤٣١ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ومات

المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في

المعالجة .

مسألة ٤٣٢ : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع

التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عشر فوقع ما على رأسه على إناء

غیره فکسره .

مسألة ٤٣٣ : إذا قال للخياط : ( إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه )

فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : ( هل يكفيني قميصاً ؟ ) فقال : ( نعم ) فقال :

( إقطعه ) ، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده .

مسألة ٤٣٤ : إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على

صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب بنحس أو ضرب غير متعارف ، وإذا كان غيره

السبب كان هو الضامن .

مسألة ٤٣٥ : إذا استأجر سفينة أو سيارة الحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن

صاحبها ، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل

ليه

مسألة ٤٣٦ : إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو

لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة ، مضافة إلى

الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 133 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)