١٣٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٤٣٠ : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه ،
فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وإن لم يكن مقصراً .
مسألة ٤٣١ : إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ومات
المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد أعمل دقته واحتاط في
المعالجة .
مسألة ٤٣٢ : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع
التقصير في مشيه ولا يضمنه مع عدمه ، وكذلك إذا عشر فوقع ما على رأسه على إناء
غیره فکسره .
مسألة ٤٣٣ : إذا قال للخياط : ( إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه )
فقطعه فلم يكفه ضمن ، وأما إذا قال له : ( هل يكفيني قميصاً ؟ ) فقال : ( نعم ) فقال :
( إقطعه ) ، فقطعه فلم يكفه لم يكن عليه ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده .
مسألة ٤٣٤ : إذا استأجر دابة لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على
صاحبها ، إلا إذا كان هو السبب بنحس أو ضرب غير متعارف ، وإذا كان غيره
السبب كان هو الضامن .
مسألة ٤٣٥ : إذا استأجر سفينة أو سيارة الحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن
صاحبها ، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل
ليه
مسألة ٤٣٦ : إذا حمل السيارة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو
لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة ، مضافة إلى
الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك .
