كتاب الإجارة - أحكام التسليم في الإجارة / ١٣١
الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان
قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان الغصب بعد القبض
تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب
العين أو منعه من قبضها ، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .
مسألة ٤١١ : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها
فتلزمه الأجرة .
مسألة ٤١٢ : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة
وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .
مسألة ٤١٣ : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ،
وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء
والرجوع إلى المتلف بالقيمة .
مسألة ٤١٤ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء
أجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن
كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ،
نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله
المفوض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على
الأجرة المسماة وهي المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة
إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .
مسألة ٤١٥ : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها
بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به .
