تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

كتاب الإجارة - أحكام التسليم في الإجارة / ١٣١

الغصب قبل القبض تخير المستأجر بين الفسخ - فيرجع على المؤجر بالأجرة إن كان

قد دفعها إليه - والرجوع على الغاصب بأجرة المثل ، وإن كان الغصب بعد القبض

تعين الثاني ، وكذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب

العين أو منعه من قبضها ، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة .

مسألة ٤١١ : إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها

فتلزمه الأجرة .

مسألة ٤١٢ : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة

وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة .

مسألة ٤١٣ : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة ،

وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء

والرجوع إلى المتلف بالقيمة .

مسألة ٤١٤ : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء

أجرة المثل ، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن

كانت أجرته المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً ،

نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلاً وكان المؤجر هو المالك أو وكيله

المفوض إليه أمر تحديد الأجرة - وكان عالماً بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على

الأجرة المسماة وهي المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة

إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .

مسألة ٤١٥ : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق فيها

بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلاً به .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 130 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)