١٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٤١٦ : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً
للكل أو للجزء المشاع خاصة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك
إذا كانت العين مشتركة .
مسألة ٤١٧ : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة
فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .
مسألة ٤١٨ : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو
بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة ، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي
استؤجرا عليه .
مسألة ٤١٩ : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً
متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا أطلقت
الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال .
مسألة ٤٢٠ : إذا أجره عيناً كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد
آخر .
الفصل الرابع
في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة
مسألة ٤٢١ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة لا يضمنها إذا
تلفت أو تعتبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى
أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فلا يصح
اشتراطه ، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .
