تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

١٣٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٤١٦ : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين - سواء أكان المؤجر مالكاً

للكل أو للجزء المشاع خاصة - لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلا بإذن الشريك

إذا كانت العين مشتركة .

مسألة ٤١٧ : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة

فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين .

مسألة ٤١٨ : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو

بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة ، وعليهما معاً القيام بالعمل الذي

استؤجرا عليه .

مسألة ٤١٩ : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلاً

متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولا بد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا أطلقت

الإجارة ولم يذكر المبدأ انصرف إلى الاتصال .

مسألة ٤٢٠ : إذا أجره عيناً كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد

آخر .

الفصل الرابع

في أحكام التلف والإتلاف والضمان في عقد الإجارة

مسألة ٤٢١ : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة لا يضمنها إذا

تلفت أو تعتبت إلا بالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها بدونهما بمعنى

أداء قيمتها أو أرش عيبها صح ، وأما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فلا يصح

اشتراطه ، ولا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 131 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)