تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

كتاب الإجارة - أحكام التسليم في الإجارة / ١٢٩

الإجارة رأساً - ولو مع التمكن من إلزامه - فإن فسخ كان عليه للمؤجر أجرة مثل

ما استوفاه من المنافع ويرجع عليه بتمام الأجرة المسماة ، وإن لم يقدم على تعميرها

على الوجه المذكور لتعذره ولو في حقه فتلف مقدار من منفعة الدار بطلت الإجارة

بالنسبة إلى المنافع الفائتة ، وكان للمستأجر حق فسخ أصل الإجارة ، فإن فسخ جرى

عليه ما تقدم في الصورة السابقة عند الفسخ .

مسألة ٤٠٦ : إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوف منفعتها اختياراً حتى

انقضت مدة الإجارة - كما إذا استأجر سيارة أو سفينة للركوب أو حمل المتاع

فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتى مضت المدة -

استقرت عليه الأجرة ، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر من

قبضها واستيفاء المنفعة منها حتى انقضت مدة الإجارة .

وكذا الحكم في الإجارة على الأعمال ، فإنه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع

المستأجر من استيفائه اختياراً - كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معين

فهياً الأجير نفسه للعمل فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتى مضى الوقت - فإنه

يستحق الأجرة سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم

لم يشتغل ، كما لا فرق في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكون العين شخصية

مثل أن يؤجره السيارة فيبذلها المؤجر للمستأجر فلا يركبها حتى يمضي الوقت .

وأن تكون كلية كما إذا أجره سيارة كلية فسلم فرداً منها إليه أو بذله له فلم يستوف

منافعه حتى انقضت المدة ، فإنه يستحق تمام الأجرة على المستأجر ، كما لا فرق فيما

ذكرناه في جميع الأقسام بين تعيين الوقت وعدمه ، فإنه مع عدم تعيين الوقت أيضاً إذا

مضى زمان يمكن فيه استيفاء المنفعة تستقر الأجرة على المستأجر وإن لم يستوفها ، نعم إذا

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 128 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)