تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

۱۲۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٤٠٢ : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت

العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة

بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر

استحق مطالبة الأجرة ، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك

قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئاً .

مسألة ٤٠٣ : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة

وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .

مسألة ٤٠٤ : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها

بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول

السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل

الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ

رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية .

وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة

الماضية .

مسألة ٤٠٥ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء

القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي

كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على

تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن

للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به .

فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أن له الخيار في فسخ

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 127 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 128 | السيد علي الحسيني السيستاني