۱۲۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٤٠٢ : إذا كان العمل المستأجر عليه في العين التي هي بيد الأجير فتلفت
العين بعد تمام العمل قبل دفعها إلى المستأجر من غير تفريط استحق الأجير المطالبة
بالأجرة ، فإذا كان أجيراً على خياطة ثوب فتلف بعد الخياطة وقبل دفعه إلى المستأجر
استحق مطالبة الأجرة ، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحق عليه المالك
قيمة الثوب مخيطاً وإلا لم يستحق عليه شيئاً .
مسألة ٤٠٣ : يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الأجرة
وإذا حبسها لذلك فتلفت من غير تفريط لم يضمن .
مسألة ٤٠٤ : تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع منها
بالمنفعة الخاصة المملوكة ، فإذا استأجر داراً سنة - مثلاً - فانهدمت قبل دخول
السنة أو بعد دخولها بلا فصل بطلت الإجارة ، وإذا انهدمت أثناء السنة تبطل
الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وكان للمستأجر الخيار في فسخ الإيجار ، فإن فسخ
رجع على المؤجر بتمام الأجرة المسماة وعليه له أجرة المثل بالنسبة إلى المدة الماضية .
وإن لم يفسخ قسطت الأجرة بالنسبة وكان للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة
الماضية .
مسألة ٤٠٥ : إذا استأجر داراً فانهدم قسم منها ، فإن كانت بحيث لو أعيد بناء
القسم المهدوم على الوجه المتعارف لعدت بعد التعمير مغايرة لما قبله في النظر العرفي
كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن لم تعد كذلك فإن أقدم المؤجر على
تعميرها فوراً على وجه لا يتلف شيء من منفعتها عرفاً لم تبطل الإجارة ولم يكن
للمستأجر حق الفسخ ، وإن لم يقدم على ذلك وكان قادراً عليه فللمستأجر الزامه به .
فإن لم يفعل كان له مطالبته بأجرة مثل المنفعة الفائتة كما أن له الخيار في فسخ
