كتاب الإجارة - أحكام التسليم في الإجارة / ١٢٧
الفصل الثالث
في أحكام التسليم في الإجارة
مسألة ٣٩٩ : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل
في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس
العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها
إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير
والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة ، إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم
الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة .
مسألة ٤٠٠ : يجب على كل منهما أن يُسلّم ما عليه تسليمه في الزمان الذي
يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو
امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر
إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ، وله إبقاء
الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من
المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه
أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل
المؤجر للعين المستأجرة .
مسألة ٤٠١ : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين
للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام
العمل فيها مع تسليمها - على تقدير عدم تلفها - إلى المستأجر .
