تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

كتاب الإجارة - أحكام التسليم في الإجارة / ١٢٧

الفصل الثالث

في أحكام التسليم في الإجارة

مسألة ٣٩٩ : إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل

في الإجارة على الأعمال بنفس العقد ، وكذا المؤجر والأجير يملكان الأجرة بنفس

العقد ، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة والعمل مع تأجيل الأجرة وعدم تسليمها

إلا إذا كان قد شرط ذلك صريحاً أو كانت العادة جارية عليه ، كما أنه ليس للأجير

والمؤجر المطالبة بالأجرة مع عدم تسليم العمل والمنفعة ، إلا إذا كانا قد اشترطا تقديم

الأجرة وإن كان لأجل جريان العادة .

مسألة ٤٠٠ : يجب على كل منهما أن يُسلّم ما عليه تسليمه في الزمان الذي

يقتضيه العقد ، ولكن وجوب التسليم على كل منهما مشروط بعدم امتناع الآخر ، ولو

امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الأجرة جاز للمستأجر

إجباره على تسليم العين ، كما جاز له الفسخ وأخذ الأجرة إذا كان قد دفعها ، وله إبقاء

الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة ، وكذا إذا دفع المؤجر العين ثم أخذها من

المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدة ، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الأجرة وعليه

أجرة المثل لما مضى ، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الأجرة مع بذل

المؤجر للعين المستأجرة .

مسألة ٤٠١ : تسليم المنفعة يكون بتسليم العين ، وتسليم العمل فيما لا يتعلق بعين

للمستأجر في يد الأجير يكون بإتمامه ، وفيما يتعلق بعين له في يد الأجير يكون بإتمام

العمل فيها مع تسليمها - على تقدير عدم تلفها - إلى المستأجر .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 126 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)