تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦

١٢٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

الفسخ وليس له مطالبة الأرش ، وإن لم يوجب العيب شيئاً من ذلك لكن يوجب

نقص الأجرة ككون السيارة مخسوفة البدنة كان له الخيار أيضاً ، وإن لم يوجب ذلك

أيضاً فلا خيار .

هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كانت كلية وكان المقبوض معيباً كان له

المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ ، وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل

العقد .

مسألة ٣٩٦ : إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة وكان جاهلاً به كان له الفسخ

وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا كانت الأجرة كلية فقبض فرداً معيباً منها فليس له

فسخ العقد ، بل له المطالبة بالصحيح ، فإن تعذر كان له الفسخ .

مسألة ٣٩٧ : يجري في الإجارة خيار الغبن - على تفصيل تقدم نظيره في البيع -

كما يجري فيها خيار العيب وخيار الشرط - حتى للأجنبي - ومنه خيار شرط رد

العوض نظير شرط رد الثمن ، وكذا خيار تخلف الشرط الصريح أو الارتكازي ، ومنه

خيار تبعض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة ، ولا يجري فيها خيار

المجلس ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير على النحو المتقدم في البيع ، نعم مع

التأخير في تسليم أحد العوضين عن الحد المتعارف يثبت الخيار للطرف .

مسألة ٣٩٨ : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال ، وإذا

حصل أثناء المدة فإن لم يكن الخيار مجعولاً للفاسخ على نحو يقتضي التبعيض

وبطلان الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصة - كما هو الحال في شرط الخيار غالباً -

كان موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة ، فيرجع المستأجر بتمام المسمى ، ويكون

للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 125 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)