تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

كتاب الإجارة - بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة / ١٢٥

بطلت الإجارة على تفصيل تقدم في المسألة ( ۳۸۸ ) ، وأما إذا تقبل العمل الكلي في

ذمته من دون التقييد بذلك فمات قبل تحقيقه لم تبطل المعاملة ، بل يجب أداء العمل

من تركته كسائر الديون .

مسألة ٣٩٢ : إذا أجر الولي مال الطفل مدة وبلغ الطفل أثناءها كانت صحة

الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه موقوفة على إجازته ، حتى فيما إذا كان عدم جعل

ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل ، وهكذا الحكم فيما

إذا أجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار إلى

ما بعد البلوغ هو مقتضى مصلحة ملزمة شرعاً - بحيث يعلم عدم رضا الشارع

بتركها - صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي ولم يكن للطفل أن يفسخه بعد

بلوغه .

مسألة ٣٩٣ : إذا أجرت المرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت في أثنائها

لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .

:

مسألة ٣٩٤ : إذا أجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة

الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه .

مسألة ٣٩٥ : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين

العقد فلا أثر له ، وإن كان جاهلاً به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب

بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ

العقد من أصله ، هذا إذا لم يكن الخراب قابلاً للانتفاع أصلاً ولو بغير السكني ، وإلا

لم يكن له إلا خيار العيب .

وإن كان العيب موجباً لنقص في المنفعة كبطء سير السيارة كان له الخيار في

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 124 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)