١٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً ، فيكون المبيع للمشتري مسلوب
المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار له حينئذ .
مسألة ۳۸۷ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا
استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته ولكن يثبت
للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته .
مسألة ۳۸۸ : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة عليه
بطلت الإجارة ، وإذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير
المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل .
مسألة ۳۸۹ : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام
حياً - بوصية مثلاً - فمات أثناء مدة الإجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية .
نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك
المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة .
مسألة ٣٩٠ : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا
قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي
صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة
الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي - سواء أكان هو البطن
السابق أم غيره - ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها
المصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك ، فإنها تصح ويكون للبطون
اللاحقة حصتهم من الأجرة .
مسألة ٣٩١ : إذا أجر نفسه للعمل إما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك
