تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

١٢٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحا جميعاً ، فيكون المبيع للمشتري مسلوب

المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار له حينئذ .

مسألة ۳۸۷ : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا

استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات ، فإنه لا تبطل الإجارة بموته ولكن يثبت

للمؤجر مع التخلف خيار الفسخ ، نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته .

مسألة ۳۸۸ : إذا أجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل إنجازه لعدم القدرة عليه

بطلت الإجارة ، وإذا تعمد ترك الإتيان به قبل موته لم تبطل الإجارة بل يتخير

المستأجر بين الفسخ وبين المطالبة بأجرة مثل العمل .

مسألة ۳۸۹ : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة بل مالكاً لمنفعتها ما دام

حياً - بوصية مثلاً - فمات أثناء مدة الإجارة بطلت حينئذ بالنسبة إلى المدة الباقية .

نعم لما كانت المنفعة في بقية المدة لورثة الموصي فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك

المدة فتقع لهم الإجارة وتكون لهم الأجرة .

مسألة ٣٩٠ : إذا أجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا

قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إذا لم تجزها الطبقة المتأخرة ، وفي

صورة أخذ الطبقة الأولى للأجرة كلها يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة

الباقية منها من أموال الطبقة الأولى ، وأما إذا أجرها المتولي - سواء أكان هو البطن

السابق أم غيره - ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف لم تبطل بموته ، وكذا إذا أجرها

المصلحة البطون اللاحقة إذا كانت له ولاية على ذلك ، فإنها تصح ويكون للبطون

اللاحقة حصتهم من الأجرة .

مسألة ٣٩١ : إذا أجر نفسه للعمل إما بالإتيان به مباشرة أو تسبيباً فمات قبل ذلك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 123 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)