كتاب الإجارة - بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة / ١٢٣
بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة .
مسألة ۳۸۲ : إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيته
زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين
استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .
الفصل الثاني
في بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة
مسألة ۳۸۳ : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو
يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو
بالمعاطاة .
مسألة ٣٨٤ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري
جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له
المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
مسألة ٣٨٥ : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون
البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها
ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين ، فلو
انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه
بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
مسألة ٣٨٦ : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على
