تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

كتاب الإجارة - بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة / ١٢٣

بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة .

مسألة ۳۸۲ : إذا استأجره على أن يوصله إلى كربلاء - مثلاً - وكان من نيته

زيارة ليلة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين

استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان .

الفصل الثاني

في بعض المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة

مسألة ۳۸۳ : الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتراضي بين الطرفين أو

يكون للفاسخ الخيار ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الإجارة منشأة باللفظ أو

بالمعاطاة .

مسألة ٣٨٤ : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ

الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري

جاهلاً بالإجارة أو معتقداً قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له

المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .

مسألة ٣٨٥ : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون

البيع على المستأجر وغيره ، فلو استأجر داراً ثم اشتراها بقيت الإجارة على حالها

ويكون ملكه للمنفعة في بقية المدة بسبب الإجارة لا من جهة تبعية العين ، فلو

انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه

بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .

مسألة ٣٨٦ : إذا باع المالك العين على شخص وأجرها وكيله مدة معينة على

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 122 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)