تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

كتاب الإجارة - شرائط الأجرة / ١٢١

ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة أو عملاً أو منفعة أو حقاً

قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير

مسألة ٣٧٤ : إذا استأجر سيارة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر

دراجة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر ماكنة الحرث جريب من

الأرض فلا بد من تعيين الأرض .

نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض

النوعية لم يجب التعيين .

مسألة ٣٧٥ : إذا قال : ( آجرتك الدار شهراً أو شهرين ) أو قال : ( أجرتك كل شهر

بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وإذا قال : ( أجرتك شهراً بدرهم فإن زدت

فبحسابه ) صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا

كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة

بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به .

مسألة ٣٧٦ : إذا قال : ( إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين

فلك در همان فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن

قال : ( إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم ) .

والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر

حين العقد ، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً ، وليس

ذلك في الجعالة ، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون

اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .

مسألة ٣٧٧ : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 120 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)