كتاب الإجارة - شرائط الأجرة / ١٢١
ويجوز أن تكون الأجرة عيناً خارجية أو كلياً في الذمة أو عملاً أو منفعة أو حقاً
قابلاً للنقل والانتقال كحق التحجير
مسألة ٣٧٤ : إذا استأجر سيارة للحمل فلا بد من تعيين الحمل ، وإذا استأجر
دراجة للركوب فلا بد من تعيين الراكب ، وإذا استأجر ماكنة الحرث جريب من
الأرض فلا بد من تعيين الأرض .
نعم إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الأغراض
النوعية لم يجب التعيين .
مسألة ٣٧٥ : إذا قال : ( آجرتك الدار شهراً أو شهرين ) أو قال : ( أجرتك كل شهر
بدرهم مهما أقمت فيها بطلت الإجارة ، وإذا قال : ( أجرتك شهراً بدرهم فإن زدت
فبحسابه ) صح في الشهر الأول وبطل في غيره ، هذا إذا كان بعنوان الإجارة ، أما إذا
كان بعنوان الجعالة بأن يجعل المنفعة لمن يعطيه درهماً أو كان من قبيل الإباحة
بالعوض بأن يبيح المنفعة لمن يعطيه درهماً فلا بأس به .
مسألة ٣٧٦ : إذا قال : ( إن خطت هذا الثوب بدرز فلك درهم وإن خطته بدرزين
فلك در همان فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صح ، وإن قصد الإجارة بطل ، وكذا إن
قال : ( إن خطته هذا اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف درهم ) .
والفرق بين الإجارة والجعالة أن في الإجارة تشتغل ذمة العامل بالعمل للمستأجر
حين العقد ، وكذا تشتغل ذمة المستأجر بالعوض ، ولأجل ذلك صارت عقداً ، وليس
ذلك في الجعالة ، فإن اشتغال ذمة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون
اشتغال لذمة العامل بالعمل أبداً ، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً .
مسألة ٣٧٧ : إذا استأجره على عمل مقيد بقيد خاص من زمان أو مكان أو آلة
