١٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
المخزن ليباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر القاعة لتقام فيها حفلات الغناء .
. أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً .
. تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب
ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
. معلومية المنفعة ، وهي إما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وإما
بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وإما بتعيين العمل كخياطة
الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة
من طريق معين .
ولا بد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة
للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين
كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .
مسألة ٣٧٣ : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ،
فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة
التي يقع فيها العمل ، وإلا فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً .
شرائط الأجرة
يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من
معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو
وصفه على نحو ترتفع الجهالة .
