تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠

١٢٠ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

المخزن ليباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو أجر القاعة لتقام فيها حفلات الغناء .

. أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط لزوماً .

. تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعددة ، فلو أجر حيواناً قابلاً للركوب

ولحمل الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .

. معلومية المنفعة ، وهي إما بتعيين المدة مثل سكنى الدار سنة أو شهراً ، وإما

بتعيين المسافة مثل ركوب السيارة فرسخاً أو فرسخين ، وإما بتعيين العمل كخياطة

الثوب المعين على كيفية معينة أو سياقة السيارة إلى مكة أو غيرها من البلاد المعروفة

من طريق معين .

ولا بد في الأولين من تعيين الزمان ، فإذا استأجر الدار للسكنى سنة ، والسيارة

للركوب فرسخاً من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة ، إلا أن تكون قرينة على التعيين

كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل .

مسألة ٣٧٣ : لا يعتبر تعيين الزمان في الإجارة على الخياطة ونحوها من الأعمال ،

فيجب الإتيان به متى طالب المستأجر ، هذا إذا لم تختلف الأغراض باختلاف الأزمنة

التي يقع فيها العمل ، وإلا فلا بد من تعيين الزمان فيه أيضاً .

شرائط الأجرة

يعتبر في الأجرة معلوميتها ، فإذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بد من

معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو

وصفه على نحو ترتفع الجهالة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 119 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)