تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

كتاب الإجارة - شرائط العين المستأجرة - شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة / ١١٩

مال غيره ثم ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما قبل إجازة المالك لم تصح الإجارة ولا يمكن

تصحيحها بإجازة نفسه .

شرائط العين المستأجرة

وهي أمور :

١. التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح

إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة .

. المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي

تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية .

. التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على

الأحوط لزوماً ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة ، فتصح

إجارة الدابة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها ..

. إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات

للأكل .

ه . قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا

لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .

شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة

وهي أمور :

1. أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو حدد الانتفاع بخصوص

المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو أجر الدكان أو

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 118 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)