كتاب الإجارة - شرائط العين المستأجرة - شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة / ١١٩
مال غيره ثم ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما قبل إجازة المالك لم تصح الإجارة ولا يمكن
تصحيحها بإجازة نفسه .
شرائط العين المستأجرة
وهي أمور :
١. التعيين ، فلا يصح إجارة المبهم كما لو قال : ( آجرتك إحدى دوري ) نعم يصح
إجارة الكلي في المعين كسيارة من عدة سيارات متماثلة .
. المعلومية ، فإن كانت عيناً معينة فإما بالمشاهدة وإما بذكر الأوصاف التي
تختلف بها الرغبات في إجارتها لو كانت غائبة ، وكذا لو كانت كلية .
. التمكن من التسليم ، فلا تصح الإجارة من دونه حتى مع الضميمة على
الأحوط لزوماً ، نعم يكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء على العين المستأجرة ، فتصح
إجارة الدابة الشاردة - مثلاً - إذا كان المستأجر قادراً على أخذها ..
. إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز ونحوه من المأكولات
للأكل .
ه . قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا
لم يكن المطر وافياً ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
وهي أمور :
1. أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو حدد الانتفاع بخصوص
المحرم منها ، أو أوقع العقد مبنياً على ذلك بطلت الإجارة ، كما لو أجر الدكان أو
