تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

۱۱۸ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٣٦٩ : تجري المعاطاة في الإجارة - كما تجري في البيع - فلو سلم المؤجر

ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد الاستئجار صحت الإجارة .

مسألة ٣٧٠ : يشترط في صحة الإجارة أمور بعضها في المتعاقدين ، وبعضها في

العين المستأجرة ، وبعضها في المنفعة المقصودة بالإجارة ، وبعضها في الأجرة .

شرائط المتعاقدين

يشترط في المؤجر والمستأجر أن يكون كل منهما بالغاً عاقلاً مختاراً ، كما يشترط

في المؤجر أن يكون بالفعل مالكاً للمنفعة المقصودة بالإيجار أو بحكم المالك ، وفي

المستأجر أن يكون مالكاً للأجرة ، ويشترط فيهما أن لا يكونا محجورين لسفه أو

تفليس ، فلا تصح إجارة الصبي والمجنون والمكره - إلا أن يكون الإكراه بحق - كما

لا تصح إجارة الفضولي ، ولا إجارة السفيه أمواله مطلقاً ، ولا إجارة المفلس أمواله التي

حجر عليها .

مسألة ٣٧١ : إذا أجر السفيه نفسه لعمل بطلت الإجارة - ما لم تتعقب بإجازة

الولي - وأما إذا أجر المفلس نفسه فهي صحيحة .

مسألة ٣٧٢ : إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكم المالك - ولم يكن ولياً

ولا وكيلاً - توقفت صحة الإجارة على إجازة المالك ، وإذا كان محجوراً عليه لسفه

توقفت صحتها على إجازة الولي ، وإن كان محجوراً عليه الفلس توقفت صحتها على

إجازة الغرماء ، وإن كان مكرهاً توقفت صحتها على الرضا لا بداعي الإكراه ، ولو أجر

( 1 ) المقصود بحكم المالك من يملك العين فإنه - على الصحيح - يملك تمليك منافعها المستقبلية ولا يملكها

هي في جنب ملكية العين .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 117 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 118 | السيد علي الحسيني السيستاني