تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

كتاب الإجارة

وهي : المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط

للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .

وفيه فصول :

الفصل الأول

في شروطها

مسألة ٣٦٨ : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط :

( آجرتك نفسي ) وقول صاحب الدار : ( آجرتك داري ) والقبول مثل قول المستأجر :

( قبلت ) ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل : ( استأجرتك لتخيط ثوبي )

و استأجرت دارك ) فيقول المؤجر : ( قبلت ) ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار

أو الاستئجار .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 116 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 117 | السيد علي الحسيني السيستاني