كتاب الإجارة
وهي : المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط
للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار .
وفيه فصول :
الفصل الأول
في شروطها
مسألة ٣٦٨ : لا بد فيها من الإيجاب والقبول ، فالإيجاب مثل قول الخياط :
( آجرتك نفسي ) وقول صاحب الدار : ( آجرتك داري ) والقبول مثل قول المستأجر :
( قبلت ) ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر مثل : ( استأجرتك لتخيط ثوبي )
و استأجرت دارك ) فيقول المؤجر : ( قبلت ) ويكفي في الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار
أو الاستئجار .
