تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

۱۱۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

مسألة ٣٤٠ : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع

بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى

المشتري ، كما أن الأحوط لزوماً للمشتري إجابته إذا أخذ بها .

مسألة ٣٤١ : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع

من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .

مسألة ٣٤٢ : إذا حظ البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع

تنقيصه .

مسألة ٣٤٣ : تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير

بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفياً - كجهله بالبيع أو

جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان

عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس

أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو

لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .

مسألة ٣٤٤ : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على

النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة

لم يجب عليه قطعها .

مسألة ٣٤٥ : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع

في المشي .

مسألة ٣٤٦ : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار

زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 109 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 110 | السيد علي الحسيني السيستاني