۱۱۰ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
مسألة ٣٤٠ : إذا كان الثمن قيمياً ففي ثبوت الشفعة للشريك بأن يأخذ المبيع
بقيمة الثمن حين البيع إشكال ، فالأحوط لزوماً له عدم الأخذ بالشفعة إلا برضى
المشتري ، كما أن الأحوط لزوماً للمشتري إجابته إذا أخذ بها .
مسألة ٣٤١ : إذا غرم المشتري شيئاً من أجرة الدلال أو غيرها أو تبرع بشيء للبائع
من خلعة ونحوها لم يلزم الشفيع تداركه .
مسألة ٣٤٢ : إذا حظ البائع شيئاً من الثمن للمشتري بعد البيع لم يكن للشفيع
تنقيصه .
مسألة ٣٤٣ : تلزم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير
بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر - ولو كان عرفياً - كجهله بالبيع أو
جهله باستحقاق الشفعة ، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان
عمراً ، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنه واحد فبان اثنين أو العكس
أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين ، أو كون الثمن ذهباً فبان فضة ، أو
لكونه محبوساً ظلماً أو بحق يعجز عن أدائه ، وكذا أمثال ذلك من الأعذار .
مسألة ٣٤٤ : المبادرة اللازمة في استحقاق الأخذ بالشفعة يراد منها المبادرة على
النحو المتعارف الذي جرت به العادة ، فإذا كان مشغولاً بعبادة واجبة أو مندوبة
لم يجب عليه قطعها .
مسألة ٣٤٥ : إذا كان مشغولاً بأكل أو شرب لم يجب قطعه ولا يجب عليه الإسراع
في المشي .
مسألة ٣٤٦ : يجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً ، أو انتظار
زوال الحر أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره لمثله ، وقضاء وطره من الحمام إذا علم
