تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

كتاب الشفعة - أحكام الأخذ بالشفعة / ١١٣

بيد ثالث فعرضها للبيع بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف فيه

ما لم يعلم كذبه في دعواه ، ويجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على

البيع فإذا حضر الغائب وصدق فهو ، وإن أنكر كان القول قوله بيمينه ما لم يكن مخالفاً

للظاهر ، فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه الأجرة إن كانت ذات

منفعة مستوفاة أو غيرها على تفصيل تقدم في المسألة ( ۷۸ ) ، فإن دفعها إلى المالك

رجع بها على مدعي الوكالة .

مسألة ٣٦٣ : إذا كان الثمن مؤجلاً جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل

ويجوز إلزامه بالكفيل ، ويجوز أيضاً الأخذ بالثمن حالاً إن رضي المشتري به أو كان

شرط التأجيل للمشتري على البائع .

مسألة ٣٦٤ : إذا تقابل المتبايعان قبل أخذ الشريك بالشفعة فالمشهور بين

الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم عدم سقوطها بالإقالة ، بل لو أخذ الشفيع بها

کشف ذلك عن بطلان الإقالة فيكون نماء المبيع بعدها للمشتري ونماء الثمن للبائع

كما كان الحال قبلها كذلك ، ولكن الصحيح سقوطها حينئذ ، وأما لو كان التقايل بعد

أخذ الشريك بالشفعة لم يمنع ذلك عن صحة الإقالة فيرجع البائع بعوض المبيع إلى

المشتري .

مسألة ٣٦٥ : إذا كان للبائع خيار ردّ العين لم تسقط الشفعة به ، لكن البائع إذا

فسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة يرجع المبيع إليه ولا شفعة ، وإن فسخ بعده رجع

بالمثل أو القيمة ، وهكذا الحكم في سائر الخيارات الثابتة للبائع أو المشتري غير

ما يسقط بخروج العين عن ملك المشتري كخيار العيب .

مسألة ٣٦٦ : إذا كانت العين معيبة فإن علمه المشتري فلا خيار له ولا أرش

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 112 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 113 | السيد علي الحسيني السيستاني