تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

۱۰۸ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

نعم إذا ادعى غيبة الثمن أمهل ثلاثة أيام ، فإن لم يحضره بطلت شفعته ، إلا

أن يذكر أن الثمن في بلد آخر فيمهل بمقدار وصول المال إليه مضافاً إلى الأيام

الثلاثة ، فإن انتهت المهلة ولم يدفع الثمن فلا شفعة له .

ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق نظير ما تقدم في خيار الحيوان ، ومبدؤها زمان الأخذ

بالشفعة لا زمان البيع .

مسألة ٣٢٩ : إذا كان الإمهال ثلاثة أيام أو إلى زمان وصول المال من البلد الآخر

حيث يدعي وجوده فيه - يوجب الضرر المعتد به على المشتري سقطت الشفعة

وكذا إذا استغرق إحضاره من البلد الآخر وقتاً أزيد من المتعارف .

مسألة ٣٣٠ : إذا كان الشريك غائباً عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ

بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .

مسألة ٣٣١ : إذا كان له وكيل في البلد - إما في خصوص الأخذ بالشفعة أو فيما

هو أعم من ذلك - جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه ..

مسألة ٣٣٢ : تثبت الشفعة للمفلس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو

كان له مال تجدد له بعد الحجر - ولو بالاستدانة أو قبول الهدية مثلاً - أو أذن له

الغرماء بدفع الثمن من ماله المحجور عليه .

مسألة ٣٣٣ : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبياً أو مجنوناً فيأخذ لهم

الولي بها ، بل إذا أخذ السفيه بها بإذن الولي صح .

نعم إذا كان الولي هو الوصي أو الحاكم ليس له ذلك إلا مع رعاية الغبطة

والمصلحة بخلاف الأب والجد فإنه تكفي فيهما رعاية عدم المفسدة كما هو الحال في

سائر التصرفات .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 107 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 108 | السيد علي الحسيني السيستاني