تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

۱۱۲ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )

وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل يصح الأخذ بالشفعة على الثاني

أيضاً ، ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك .

مسألة ٣٥٣ : حق الشفعة لا يقبل النقل إلى غير الشفيع .

مسألة ٣٥٤ : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت خصوصاً إذا

كان بيعه بعد علمه بالشفعة .

مسألة ٣٥٥ : لا يعتبر العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان

جاهلاً به صح .

مسألة ٣٥٦ : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .

مسألة ٣٥٧ : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ، وجاز له أخذا

الباقي بتمام

الثمن من دون ضمان على المشتري .

مسألة ٣٥٨ : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري

ضمنه .

مسألة ٣٥٩ : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان

التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .

مسألة ٣٦٠ : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط فيه ، ولو بني على الانتقال لم يكن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه

الباقون .

مسألة ٣٦١ : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع

أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع .

مسألة ٣٦٢ : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 111 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)