۱۱۲ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
وأخذ بالشفعة صح ولم يستحق المال المبذول ، بل يصح الأخذ بالشفعة على الثاني
أيضاً ، ويصح الصلح على سقوطها فيسقط بذلك .
مسألة ٣٥٣ : حق الشفعة لا يقبل النقل إلى غير الشفيع .
مسألة ٣٥٤ : إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة سقطت خصوصاً إذا
كان بيعه بعد علمه بالشفعة .
مسألة ٣٥٥ : لا يعتبر العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة ، فإذا أخذ بها وكان
جاهلاً به صح .
مسألة ٣٥٦ : إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت .
مسألة ٣٥٧ : إذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط ، وجاز له أخذا
الباقي بتمام
الثمن من دون ضمان على المشتري .
مسألة ٣٥٨ : إذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة فإن كان التلف بفعل المشتري
ضمنه .
مسألة ٣٥٩ : إذا كان التلف بغير فعل المشتري ضمنه المشتري أيضاً فيما إذا كان
التلف بعد المطالبة ومسامحة المشتري في الإقباض .
مسألة ٣٦٠ : في انتقال الشفعة إلى الوراث إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط فيه ، ولو بني على الانتقال لم يكن لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه
الباقون .
مسألة ٣٦١ : إذا أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط ، وكذا إذا شهد على البيع
أو بارك للمشتري إلا أن تقوم القرينة على إرادة الإسقاط بالمباركة بعد البيع .
مسألة ٣٦٢ : إذا كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب
