كتاب الشفعة - الشفيع / ١٠٧
مسألة ٣٢٢ : تثبت الشفعة في البيع ويلحق به ما يفيد فائدته - كالهبة المعوضة
والصلح بعوض - دون غيره كجعل الحصة صداقاً أو فدية للخلع .
مسألة ٣٢٣ : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن
للموقوف عليهم الشفعة وإن كان الموقوف عليه واحداً .
مسألة ٣٢٤ : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه تثبت الشفعة للشريك .
مسألة ٣٢٥ : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا
جميعاً إلا واحداً منهم لم تثبت الشفعة له كذلك .
مسألة ٣٢٦ : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت
الشفعة للآخر ، وكذا لو باع حصته من اثنين - مثلاً - دفعة أو تدريجاً فصارت العين
بين ثلاثة بعد البيع تثبت الشفعة للشريك الآخر ، وحينئذ هل له التبعيض بأن يأخذ
الشفعة بالنسبة إلى أحد المشتريين ويترك الآخر أو ليس له ذلك أو يفصل بين وقوع
البيع تدريجاً ووقوعه دفعة فيحق له التبعيض في الأول دون الثاني ؟ وجوه ، والصحيح
هو الوجه الأخير .
الفصل الثاني
في الشفيع
مسألة ٣٢٧ : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر
على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله .
مسألة ٣٢٨ : يُشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز
عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك .
