كتاب الشفعة - أحكام الأخذ بالشفعة / ١٠٩
مسألة ٣٣٤ : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة - مع
رعاية ما تقدم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن
الأخذ بها مصلحة فلم يطالب .
أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم كان لهم المطالبة بها بعد البلوغ
والعقل والرشد .
مسألة ٣٣٥ : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم
المولى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه .
مسألة ٣٣٦ : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه .
وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .
الفصل الثالث
في أحكام الأخذ بالشفعة
مسألة ٣٣٧ : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك
بالقول مثل أن يقول : ( أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى
المشتري ويستقل بالمبيع .
مسألة ٣٣٨ : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر ، بل إما
أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .
مسألة ٣٣٩ : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه
ولا بأقل ، سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم
أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها ، بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً .
