تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

كتاب الشفعة - أحكام الأخذ بالشفعة / ١٠٩

مسألة ٣٣٤ : إذا أسقط الولي عن الصبي أو المجنون أو السفيه حق الشفعة - مع

رعاية ما تقدم - لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والعقل والرشد ، وكذا إذا لم يكن

الأخذ بها مصلحة فلم يطالب .

أما إذا ترك المطالبة بها مساهلة منه في حقهم كان لهم المطالبة بها بعد البلوغ

والعقل والرشد .

مسألة ٣٣٥ : إذا كان المبيع مشتركاً بين الولي والمولى عليه فباع الولي سهم

المولى عليه جاز له أن يأخذ بالشفعة لنفسه .

مسألة ٣٣٦ : إذا باع الولي سهم نفسه جاز له أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه .

وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكل .

الفصل الثالث

في أحكام الأخذ بالشفعة

مسألة ٣٣٧ : الأخذ بالشفعة من الإنشائيات المعتبر فيها الإيقاع ويتحقق ذلك

بالقول مثل أن يقول : ( أخذت المبيع الكذائي بثمنه ، وبالفعل مثل أن يدفع الثمن إلى

المشتري ويستقل بالمبيع .

مسألة ٣٣٨ : لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه الآخر ، بل إما

أن يأخذ الجميع أو يدع الجميع .

مسألة ٣٣٩ : الشفيع يتملك المبيع بإعطاء قدر الثمن إلى المشتري لا بأكثر منه

ولا بأقل ، سواء أكانت قيمة المبيع السوقية مساوية للثمن أم زائدة أم ناقصة ، ولا يلزم

أن يعطي عين الثمن في فرض التمكن منها ، بل له أن يعطي مثله إن كان مثلياً .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 108 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)