١٠٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
مسألة ٣١٤ : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ
بالشفعة .
مسألة ٣١٥ : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص وكانا مشتركين في
طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق تثبت الشفعة
الصاحب الدار الأخرى ، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسمتا أم لم تكونا
كذلك .
مسألة ٣١٦ : يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع
الاشتراك في الطريق ، فإذا بيعت واحدة منها مع الحصة من الطريق ثبتت الشفعة
للباقين .
مسألة ٣١٧ : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت
الشفعة للشريك في الطريق .
مسألة ٣١٨ : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك .
مسألة ٣١٩ : هل يختص الحكم المذكور بالدار أو يعم غيرها من الأملاك المفروزة
المشتركة في الطريق ؟ وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك .
مسألة ٣٢٠ : لا يلحق بالطريق النهر والساقية والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة
كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من
النهر أو الساقية أو البئر لم تكن لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار .
مسألة ٣٢١ : إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان
للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد
توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم .
