كتاب الشفعة
وفيه فصول :
إذا باع أحد الشريكين حضته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط
الآتية - حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق
بالشفعة ، وصاحبه بالشفيع .
الفصل الأول
في ما تثبت فيه الشفعة
مسألة ٣١٣ : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين
والدور والبساتين ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا
لم يقبل القسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار ؟ قولان ، والصحيح هو الثبوت
حتى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، لكن الأحوط استحباباً
للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضا المشتري .
