تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥

كتاب الشفعة

وفيه فصول :

إذا باع أحد الشريكين حضته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط

الآتية - حق أن يتملك المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق

بالشفعة ، وصاحبه بالشفيع .

الفصل الأول

في ما تثبت فيه الشفعة

مسألة ٣١٣ : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين

والدور والبساتين ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان وفيما لا ينقل إذا

لم يقبل القسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار ؟ قولان ، والصحيح هو الثبوت

حتى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، لكن الأحوط استحباباً

للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضا المشتري .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 104 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)