المقصد الثاني
غسل الحيض
وفيه فصول :
الفصل الأول
حدث الحيض
وسببه خروج دم الحيض ، الذي يجتمع في الرحم وتراه المرأة في كل شهر مرة في
الغالب ، سواء خرج من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاد الخلقة من هذه الجهة -
وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها ، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي
لا يمثل الإخراج بالآلة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً
لم يوجب الحدث ، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في
باطن الفرج .
مسألة ۲۱۲ : إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من دم
البكارة أو منهما ، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم استخرجتها
برفق ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من دم البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من دم
الحيض ، وهذا الاختبار واجب وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة
صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار .
