تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩

المقصد الثاني

غسل الحيض

وفيه فصول :

الفصل الأول

حدث الحيض

وسببه خروج دم الحيض ، الذي يجتمع في الرحم وتراه المرأة في كل شهر مرة في

الغالب ، سواء خرج من الموضع الأصلي - للنوع أو لفرد شاد الخلقة من هذه الجهة -

وإن كان خروجه بقطنة أو غيرها ، أم خرج من الموضع العارضي ولكن بدفع طبيعي

لا يمثل الإخراج بالآلة ، وإذا انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلاً

لم يوجب الحدث ، وإذا خرج ولو بمقدار قطرة ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في

باطن الفرج .

مسألة ۲۱۲ : إذا افتضت البكر فسال دم وشك في أنه من دم الحيض أو من دم

البكارة أو منهما ، أدخلت قطنة وصبرت فترة تعلم بنفوذ الدم فيها ، ثم استخرجتها

برفق ، فإن كانت مطوقة بالدم فهو من دم البكارة ، وإن كانت مستنقعة فهو من دم

الحيض ، وهذا الاختبار واجب وجوباً طريقياً لاستكشاف حالها ، فلا يحكم بصحة

صلاتها ظاهراً ، ولا يجوز لها الإتيان بها بقصد الأمر الجزمي إلا مع الاختبار .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 88 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 89 | السيد علي الحسيني السيستاني