٩٠ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
مسألة ٢١٣ : إذا تعذر الاختبار المذكور تعمل وفق حالها السابق من حيض أو
عدمه ، وإذا جهلت الحالة السابقة فالأحوط استحباباً الجمع بين عمل الحائض
والطاهرة وإن كان يجوز لها البناء على الطهارة .
الفصل الثاني
من ترى الحيض
يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ، فكل دم تراه الصبية
قبل بلوغها تسع سنين لا يكون دم حيض ، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها الستين
لا تكون له أحكامه ، والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال
المستحاضة فيما بين الخمسين والستين فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل
الخمسين لحكم بكونه حيضاً كالذي تراه أيام عادتها ، وأما سن اليأس الموجب
السقوط عدة الطلاق - بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة - فحده
الخمسون سنة .
مسألة ٢١٤ : يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره وبعد ظهوره ، نعم الأحوط لزوماً
أن تجمع الحامل ذات العادة الوقتية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة في صورة
واحدة ، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوماً من أول عادتها وكان الدم
بصفات الحيض ، وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء .
