تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

/ منهاج الصالحين ( ج 1 )

الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغسل بل يجب ضم الوضوء إليه إن سبقه صدور

الحدث منه دون ما لم يسبقه .

مسألة ٢١٠ : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة ، أو بعضها واجب

وبعضها مستحب ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع ، وكذا لو قصد الجنابة فقط ، ولو

قصد غير الجنابة أجزاً عما قصده بل وعن غيره أيضاً .

نعم في إجزاء أي غسل عن غسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال

فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك - ومثله الأغسال الفعلية سواء أكانت

للدخول في مكان خاص كالحرم المكي أو للإتيان بفعل خاص كالإحرام .. ولو قصد

الغسل قربة من دون نية الجميع تفصيلاً ولا واحد بعينه صح ، إذ يرجع ذلك إلى نية

الجميع إجمالاً .

ثم إن ما ذكر من إجزاء غسل واحد عن أغسال متعددة يجري في جميع الأغسال

الواجبة والمستحبة - مكانية أو زمانية أو لغاية أخرى - ولكن جريانه في الأغسال

المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمس الميت بعد غسله حيث يستحب

له الغسل - مع تعدد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط في ذلك .

مسألة ٢١١ : إذا كان يعلم - إجمالاً - أن عليه أغسالاً لكنه لا يعلم بعضها بعينه

يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غيره على التفصيل

المتقدم ، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى

الوضوء ، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسطة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 87 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)