كتاب الطهارة - أقسام الحائض وأحكامها / ٩١
الفصل الثالث
أقل الحيض وأكثره
أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، ويكفي
التلفيق من أبعاض اليوم ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع
انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي ، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء
لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين ، وأما النقاء المتخلل
بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض .
وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل
مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .
الفصل الرابع
أقسام الحائض وأحكامها
تعتبر المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة
مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - كأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين
سبعة أيام مثلاً - فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد
كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة
وإن اتفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر
الشهر الثاني مثلاً - فالعادة عددية فقط .
