تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١

كتاب الطهارة - أقسام الحائض وأحكامها / ٩١

الفصل الثالث

أقل الحيض وأكثره

أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج ، ويكفي

التلفيق من أبعاض اليوم ، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة ولا مع

انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي ، نعم الفترات اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء

لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه .

وأكثر الحيض عشرة أيام ، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين ، وأما النقاء المتخلل

بين الدمين من حيض واحد فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أحكام الطاهرة والحائض .

وعلى ما تقدم فكل دم تراه المرأة ناقصاً عن الثلاثة أو زائداً على العشرة أو قبل

مضي عشرة من الحيض الأول ، فليس بحيض .

الفصل الرابع

أقسام الحائض وأحكامها

تعتبر المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما بحيضة

مخالفة ، فإن اتفقا في الزمان والعدد - كأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين

سبعة أيام مثلاً - فالعادة وقتية وعددية ، وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد

كأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة

وإن اتفقا في العدد فقط - كأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول وكذلك في آخر

الشهر الثاني مثلاً - فالعادة عددية فقط .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 90 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 91 | السيد علي الحسيني السيستاني