كتاب الطهارة - مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال / ۸۷
بغسل واحد لهما ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
مسألة ٢٠٧ : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع
وأتى به ، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً ، ولو شك في غسل الطرف
الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر ، نعم إذا شك
معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم يعتن
بشکه
مسألة ٢٠٨ : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتن بالشك ،
سواء أكان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله .
مسألة ٢٠٩ : إذا شك في الإتيان بغسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد
الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها ، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر
ويجب عليه
الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط لزوماً إعادتها حينئذ ،
منه
الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير
فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مش كتابة القرآن .
وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين :
الأول : أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم
الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بأي
عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا .
الثاني : أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في
الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن
الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن
