تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

كتاب الطهارة - مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال / ۸۷

بغسل واحد لهما ، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .

مسألة ٢٠٧ : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن رجع

وأتى به ، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً ، ولو شك في غسل الطرف

الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر ، نعم إذا شك

معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم يعتن

بشکه

مسألة ٢٠٨ : إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتن بالشك ،

سواء أكان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله .

مسألة ٢٠٩ : إذا شك في الإتيان بغسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد

الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها ، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر

ويجب عليه

الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط لزوماً إعادتها حينئذ ،

منه

الغسل لكل عمل تتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير

فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مش كتابة القرآن .

وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين :

الأول : أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غسل يوم

الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الإتيان بأي

عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا .

الثاني : أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرد احتمال بقاء الجنابة التي يشك في

الاغتسال منها قبل الصلاة ، وحينئذ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن

الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد ، وأما ما هو مشروط بالطهارة حتى عن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 86 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)