٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ۱۹۹ : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن
احتمل خروج شيء من المني مع البول .
مسألة ٢٠٠ : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات
كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل
وقبل خروج البلل المشتبه .
مسألة ۲۰۱ : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ، وكذلك غيره من
الأغسال التي ثبتت مشروعيتها .
مسألة ٢٠٢ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم
لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
مسألة ٢٠٣ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد
الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو
الظلمة أو نحو ذلك .
مسألة ٢٠٤ : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه .
والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى
الارتماسي وبالعكس ، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء .
مسألة ٢٠٥ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم
في غسل الجنابة ، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال .
مسألة ٢٠٦ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلاً للحدث السابق
كالجنابة في أثناء غسلها أو من الميت في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب
الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف
