تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦

٨٦ / منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ۱۹۹ : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن

احتمل خروج شيء من المني مع البول .

مسألة ٢٠٠ : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات

كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغسل

وقبل خروج البلل المشتبه .

مسألة ۲۰۱ : يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به ، وكذلك غيره من

الأغسال التي ثبتت مشروعيتها .

مسألة ٢٠٢ : إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم

لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .

مسألة ٢٠٣ : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد

الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو

الظلمة أو نحو ذلك .

مسألة ٢٠٤ : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة فله أن يتمه .

والأحوط وجوباً ضم الوضوء إليه حينئذ ، وله العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى

الارتماسي وبالعكس ، ولا حاجة حينئذ إلى ضم الوضوء .

مسألة ٢٠٥ : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم

في غسل الجنابة ، إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال .

مسألة ٢٠٦ : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلاً للحدث السابق

كالجنابة في أثناء غسلها أو من الميت في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب

الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 85 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)