كتاب الطهارة - مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال / ٨٥
مسألة ١٩٤ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك
من الغسل فيه .
مسألة ١٩٥ : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه ، إلا إذا علم بعموم الوقفية
أو الإباحة ، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع
أحد .
مسألة ١٩٦ : الماء المسبل - كماء البرادات في الأماكن العامة - لا يجوز الوضوء
ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسئلة .
مسألة ١٩٧ : لبس المنزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً في نفسه لكنه
لا يوجب بطلان الغسل .
الفصل الخامس
مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال
قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم : أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل
من المرفقين ثلاثاً ، ثم المضمضة ثلاثاً ، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله
من الجسد خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى
التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل
مسألة ۱۹۸ : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه
واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل
له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم - بذلك أو بغيره -
عدم بقاء شيء من المني في المجرى .
