تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥

كتاب الطهارة - مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال / ٨٥

مسألة ١٩٤ : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالوقود المغصوب لم يمنع ذلك

من الغسل فيه .

مسألة ١٩٥ : لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ونحوه ، إلا إذا علم بعموم الوقفية

أو الإباحة ، ولو من جهة جريان العادة باغتسال أهله أو غيرهم فيه من دون منع

أحد .

مسألة ١٩٦ : الماء المسبل - كماء البرادات في الأماكن العامة - لا يجوز الوضوء

ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم المنفعة المسئلة .

مسألة ١٩٧ : لبس المنزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرماً في نفسه لكنه

لا يوجب بطلان الغسل .

الفصل الخامس

مستحبات غسل الجنابة وجملة من أحكام الأغسال

قد ذكر العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم : أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل

من المرفقين ثلاثاً ، ثم المضمضة ثلاثاً ، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً ، وإمرار اليد على ما تناله

من الجسد خصوصاً في الترتيبي ، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى

التخليل ، ونزع الخاتم ونحوه ، والاستبراء بالبول قبل الغسل

مسألة ۱۹۸ : الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحة الغسل ، لكن إذا تركه

واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جرى عليه حكم المني ظاهراً ، فيجب الغسل

له كالمني ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا ، إلا إذا علم - بذلك أو بغيره -

عدم بقاء شيء من المني في المجرى .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 84 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)