/ منهاج الصالحين ( ج ١ )
مسألة ١٨٦ : الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من
الغسل الارتماسي .
مسألة ١٨٧ : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه ، وكذا
العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في العدول الاستئنافي أي رفع
اليد عما شرع فيه واستئناف غيره ، وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي
فغير جائز ، وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك .
مسألة ۱۸۸ : يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء
حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
مسألة ۱٨٩ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه صح غسله .
مسألة ١٩٠ : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة
على الزوج .
مسألة ١٩١ : إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا
تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل كفى ذلك ، أما لو كان يتحير في الجواب - لا لعارض كخوف
أو نحوه ، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي - فعمله باطل ، لانتفاء النية .
مسألة ١٩٢ : المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل
الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلاً ، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم
إعطاء العوض للحمامي ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين ، أو كان قاصداً
للتأجيل ، أو كان متردداً في ذلك ، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
مسألة ١٩٣ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم
لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه
الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .
