تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

/ منهاج الصالحين ( ج ١ )

مسألة ١٨٦ : الغسل الترتيبي مع مراعاة الترتيب فيه بين الأيمن والأيسر أفضل من

الغسل الارتماسي .

مسألة ١٨٧ : يجوز العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي بقسميه ، وكذا

العدول من القسم الثاني من الارتماسي إلى غيره ، هذا في العدول الاستئنافي أي رفع

اليد عما شرع فيه واستئناف غيره ، وأما العدول التكميلي من الترتيبي إلى الارتماسي

فغير جائز ، وكذا العكس فيما يتصور فيه ذلك .

مسألة ۱۸۸ : يجوز في الغسل الارتماس فيما دون الكر ، وإن كان يجري على الماء

حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .

مسألة ۱٨٩ : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه صح غسله .

مسألة ١٩٠ : ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما من النفقة الواجبة

على الزوج .

مسألة ١٩١ : إذا اغتسل ولم يستحضر النية تفصيلاً ولكن كان بحيث لو سئل ماذا

تفعل ، لأجاب بأنه يغتسل كفى ذلك ، أما لو كان يتحير في الجواب - لا لعارض كخوف

أو نحوه ، بل من جهة عدم تأثر النفس عن الداعي الإلهي - فعمله باطل ، لانتفاء النية .

مسألة ١٩٢ : المتعارف في الحمام العمومي أن الإذن بالاستفادة منه من قبيل

الإباحة المشروطة بدفع نقد معين معجلاً ، فإن كان قاصداً حين الاغتسال عدم

إعطاء العوض للحمامي ، أو كان قاصداً إعطاء غير العوض المعين ، أو كان قاصداً

للتأجيل ، أو كان متردداً في ذلك ، بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .

مسألة ١٩٣ : إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل ، وبعد الخروج شك في أنه اغتسل أم

لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه اغتسل على الوجه

الصحيح أم لا ، بنى على الصحة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 83 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)