تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣

كتاب الطهارة - واجبات غسل الجنابة / ٨٣

ويكفي في النحو الأول خروج بعض البدن من الماء ثم رمسه فيه بقصد الغسل .

مسألة ١٨٤ : النية في النحو الأول يجب أن تكون مقارنة للتغطية في زمان حدوثها

فإذا تحقق بها استيلاء الماء على جميع البدن مقروناً بالنية كفي ، وأما إذا توقف ذلك

على أمر آخر كتخليل الشعر أو رفع القدم عن الأرض مثلاً فلا بد من استمرار النية

من حين التغطية إلى حين وصول الماء إلى تمام الأجزاء ، أو نية الغسل بالارتماس

البقائي المقارن مع وصوله إليها ، وأما في النحو الثاني فتجب النية مقارنة لغمس أول

جزء من البدن في الماء واستمرارها إلى حين غمس الجميع .

مسألة ١٨٥ : الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بتحريك البدن تحت الماء

بقصد الغسل ، كأن يكون جميع بدنه تحت الماء فيقصد الغسل الترتيبي بتحريك

الرأس والرقبة أولاً ثم الجانبين ، وكذلك تحريك بعض الأعضاء وهو في الماء بقصد

غسله ، وأيضاً الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء في الغسل بإخراج البدن من الماء بقصد

الغسل ، ومثله إخراج بعض الأعضاء من الماء بقصد غسله .

ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته - بل ونظافته على الأحوط لزوماً - وإباحته .

والمباشرة اختياراً ، وعدم المرض مما يتضرر معه من استعمال الماء ، وطهارة العضو

المغسول على نحو ما تقدم في الوضوء .

وقد تقدم فيه أيضاً ما يتعلق باعتبار إباحة الإناء والمصب ، وحكم الجبيرة والحائل

وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك والنسيان وارتفاع السبب المسوغ للوضوء

الناقص في الأثناء وبعد الفراغ منه ، والغسل كالوضوء في جميع ذلك ، نعم يفترق عنه

في عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي منه ، وكذلك عدم اعتبار مراعاة الأعلى فالأعلى

في غسل كل عضو .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 82 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)