تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

/ منهاج الصالحين ( ج 1 )

فمنها : النية ، ويجري فيها ما تقدم في نية الوضوء .

ومنها : غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه ، فلا بد من رفع الحاجب

وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل ، ولا يجب غسل الشعر إلا ما كان

من توابع البدن كالشعر الرقيق وإن كان الأحوط استحباباً غسل مطلق الشعر ،

ولا يجب غسل البواطن كباطن العين والأذن والفم ، نعم يجب غسل ما يشك في أنه

من الباطن أو الظاهر وإن علم أنه كان من الباطن ثم شك في تبدله فالأحوط وجوباً

غسله أيضاً .

ومنها : الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :

أولاهما : الترتيب ، والأحوط وجوباً فيه أن يغسل أولاً تمام الرأس والرقبة ثم بقية

البدن ، والأحوط الأولى أن يغسل أولاً تمام النصف الأيمن ثم تمام النصف الأيسر ، ولا بد

في غسل كل عضو من إدخال شيء من الآخر مما يتصل به إذا لم يحصل العلم بإتيان

الواجب إلا بذلك ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كل عضو فله أن يغسل الأسفل منه قبل

الأعلى ، كما أنه لا كيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمى كيف كان ، فيجزئ

رمس الرأس بالماء أولاً ، ثم الجانب الأيمن ، ثم الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض ،

والصب على الآخر .

ثانيتهما : الارتماس ، وهو على نحوين : دفعي وتدريجي ، والأول هو تغطية الماء

المجموع البدن وستره الجميع أجزائه ، وهو أمر دفعي يعتبر الانغماس التدريجي مقدمة

له ، والثاني هو غمس البدن في الماء تدريجاً مع التحفظ فيه على الوحدة العرفية .

فيكون غمس كل جزء من البدن جزءاً من الغسل لا مقدمة له كما في النحو الأول .

ويعتبر في الثاني أن يكون كل جزء من البدن خارج الماء قبل رمسه بقصد الغسل

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 81 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)