كتاب الطهارة - واجبات غسل الجنابة / ۸۱
من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها ، هذا إذا علم
الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً ، وكذلك الصبي والمجنون
الجنب .
مسألة ۱۸۲ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته
لا يجوز استنجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك
مما يحرم على الجنب وإلا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً .
مسألة ١٨٣ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا
كانت حالته السابقة هي الجنابة .
الفصل الثالث
ما يكره للجنب
قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد
الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة
بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط
استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً ، ويكره أيضاً مش ما عدا الكتابة من
المصحف ، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .
الفصل الرابع
واجبات غسل الجنابة
وهي أمور :
