تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

كتاب الطهارة - واجبات غسل الجنابة / ۸۱

من غير تقييد بزمان الجنابة فيستحق الأجرة حينئذ وإن أتى به حالها ، هذا إذا علم

الأجير بجنابته ، أما إذا جهل بها فيجوز استئجاره مطلقاً ، وكذلك الصبي والمجنون

الجنب .

مسألة ۱۸۲ : إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصين وعلم الجنب منهما بجنابته

لا يجوز استنجارهما ولا استئجار أحدهما لقراءة العزائم ، أو دخول المساجد أو نحو ذلك

مما يحرم على الجنب وإلا فالظاهر جواز الاستئجار تكليفاً ووضعاً .

مسألة ١٨٣ : مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرمات المذكورة ، إلا إذا

كانت حالته السابقة هي الجنابة .

الفصل الثالث

ما يكره للجنب

قد ذكر الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم أنه يكره للجنب الأكل والشرب إلا بعد

الوضوء ، أو بعد غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه ، وتزول مرتبة من الكراهة

بغسل اليدين فقط ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط

استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنباً ، ويكره أيضاً مش ما عدا الكتابة من

المصحف ، والنوم جنباً إلا أن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل .

الفصل الرابع

واجبات غسل الجنابة

وهي أمور :

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 80 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)