تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

/ منهاج الصالحين ( ج 1 )

الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها

بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها ، كما

لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً

والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى

الله عليه وآله ) فإنه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز .

والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين ( عليهم السلام ) بالمساجد

في الأحكام المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في

بعضها - كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً .

السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( الم السجدة ، وفضلت

بعض البسملة .

والنجم ، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى

مسألة ۱۷۹ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها

والخراب وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد

خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله

بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها .

مسألة ١٨٠ : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته

وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه

بعنوان المسجدية - لا تجري عليه أحكامها .

مسألة ۱۸۱ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في

حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة

المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم يجوز استئجاره لذلك

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 79 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 80 | السيد علي الحسيني السيستاني