/ منهاج الصالحين ( ج 1 )
الخامس : اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها وإن كان لوضع شيء فيها
بل الأحوط لزوماً عدم وضع شيء فيها ولو في حال الاجتياز أو من خارجها ، كما
لا يجوز الدخول لأخذ شيء منها ، ويجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلاً
والخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى
الله عليه وآله ) فإنه لا يجوز الدخول فيهما وإن كان على نحو الاجتياز .
والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرفة للمعصومين ( عليهم السلام ) بالمساجد
في الأحكام المذكورة ، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في
بعضها - كما لا يلحق بها الصحن المطهر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً .
السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي ( الم السجدة ، وفضلت
بعض البسملة .
والنجم ، والعلق ) والأحوط استحباباً إلحاق تمام السورة بها حتى
مسألة ۱۷۹ : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها
والخراب وإن لم يصل فيه أحد ، بشرط بقاء العنوان عرفاً بأن يصدق أنه مسجد
خراب ، وأما مع زوال العنوان فلا تترتب عليه آثار المسجدية ، بلا فرق في ذلك كله
بين المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها .
مسألة ١٨٠ : ما يشك في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته
وحيطانه ونحو ذلك ولم تكن أمارة على جزئيته - ولو كانت هي يد المسلمين عليه
بعنوان المسجدية - لا تجري عليه أحكامها .
مسألة ۱۸۱ : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد ونحوه كالصبغ والترميم في
حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق الأجرة المسماة ، وفي استحقاقه أجرة
المثل إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، نعم يجوز استئجاره لذلك
