تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

كتاب الطهارة - فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة / ٧٩

كان لا يقدر على الغسل ، وإذا لم يكن متمكناً من التيمم أيضاً لا يجوز له ذلك ، وأما

من كان متوضئاً ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل

وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .

مسألة ۱۷۷ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ ، لا يجب عليه الغسل

وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما .

مسألة ۱۷۸ : لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين

أن يكون الذكر مجرداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك .

الفصل الثاني

فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

وهو أمور :

الأول : الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجود

السهو على الأحوط استحباباً .

الثاني : الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم

في الوضوء ، وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى

الاحتياط في ذلك .

الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه

حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان دون قضائه .

على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .

الرابع من كتابة القرآن الشريف ، ومش اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 78 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 79 | السيد علي الحسيني السيستاني