كتاب الطهارة - فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة / ٧٩
كان لا يقدر على الغسل ، وإذا لم يكن متمكناً من التيمم أيضاً لا يجوز له ذلك ، وأما
من كان متوضئاً ولم يكن يتمكن من الوضوء لو أحدث فالأحوط لزوماً أن لا يبطل
وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
مسألة ۱۷۷ : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ ، لا يجب عليه الغسل
وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما .
مسألة ۱۷۸ : لا فرق في كون إدخال الحشفة - مثلاً - موجباً للجنابة بين
أن يكون الذكر مجرداً أو ملفوفاً بخرقة أو مغطى بكيس أو غير ذلك .
الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور :
الأول : الصلاة مطلقاً - عدا صلاة الجنائز - وكذا أجزاؤها المنسية ، بل وسجود
السهو على الأحوط استحباباً .
الثاني : الطواف الفريضة وإن كان جزءاً من حجة أو عمرة مندوبتين مثل ما تقدم
في الوضوء ، وفي صحة الطواف المندوب من المجنب إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى
الاحتياط في ذلك .
الثالث : الصوم ، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة في شهر رمضان أو قضائه
حتى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا صوم ناسي الغسل في شهر رمضان دون قضائه .
على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى .
الرابع من كتابة القرآن الشريف ، ومش اسم الله تعالى مثل ما تقدم في الوضوء .
