۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )
ببطلان الصلاة حينئذ .
الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم
بالجنابة إجمالاً ، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة .
هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما .
وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له
الانتمام بأي منهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء ، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً ،
كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية .
مسألة ۱۷۲ : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول
بحكم المني ظاهراً .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة
وأما في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء للمواطئ والموطوء فيما إذا كانا
محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة
ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها .
مسألة ١٧٣ : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصغير
والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، والحتي والميت .
مسألة ١٧٤ : إذا خرج المني ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم
بامتزاجه به ، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه .
مسألة ١٧٥ : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج
لا يجب الغسل .
مسألة ١٧٦ : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن
