تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

۷۸ / منهاج الصالحين ( ج 1 )

ببطلان الصلاة حينئذ .

الثانية : أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم

بالجنابة إجمالاً ، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة .

هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما .

وأما غيرهما العالم بجنابة أحدهما إجمالاً - ولو لم يعلما هما بذلك - فلا يجوز له

الانتمام بأي منهما إن كان كل منهما مورداً للابتلاء ، فضلاً عن الائتمام بهما جميعاً ،

كما لا يجوز له استنابة أحدهما في صلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الطهارة الواقعية .

مسألة ۱۷۲ : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول

بحكم المني ظاهراً .

الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة

وأما في غيرها فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء للمواطئ والموطوء فيما إذا كانا

محدثين بالحدث الأصغر ، وإلا يكتفي بالغسل فقط ، ويكفي في مقطوع الحشفة

ما يصدق معه الإدخال عرفاً وإن لم يكن بمقدارها .

مسألة ١٧٣ : إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين ، من غير فرق بين الصغير

والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، والحتي والميت .

مسألة ١٧٤ : إذا خرج المني ممتزجاً بشيء من الدم وجب الغسل بعد العلم

بامتزاجه به ، وإذا نزل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه .

مسألة ١٧٥ : إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام أو بغيره ولم يخرج إلى الخارج

لا يجب الغسل .

مسألة ١٧٦ : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته بعد دخول الوقت وإن

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 77 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 78 | السيد علي الحسيني السيستاني