تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

المبحث الرابع

الغسل

والواجب منه لغيره غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومش

الأموات .

والواجب لنفسه : غسل الأموات .

فهنا مقاصد :

المقصد الأول

غسل الجنابة

وفيه فصول :

الفصل الأول

سبب الجنابة

وهو أمران :

الأول : خروج المني بشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد ، وكذا من غيره إذا كان

الخروج طبيعياً ، وإلا فالأحوط لزوماً الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثاً

بالأصغر ، هذا في الرجل .

وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف ، إلا أن السائل الخارج من

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 75 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 76 | السيد علي الحسيني السيستاني