تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

كتاب الطهارة - آداب الوضوء / ٧٥

الغيري ، ومما تكون الطهارة شرطاً لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج

- غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار ، ومنه أيضاً صلاة الجنائز وتلاوة

القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها .

مسألة ١٦٧ : يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها ،

كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا بقصد ما مر من الغايات .

الفصل الثامن

مستحبّات الوضوء ومكروهاته

مسألة ١٦٨ : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) : وضع

الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من

الزندين - قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه الحدث النوم أو البول مرة

والغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة ، والدعاء

بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية

الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك

اليمني إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه

لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في

الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بالغير في

المقدمات القريبة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 74 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)