كتاب الطهارة - آداب الوضوء / ٧٥
الغيري ، ومما تكون الطهارة شرطاً لكماله الطواف المندوب وجملة من مناسك الحج
- غير الطواف وصلاته - كالوقوفين ورمي الجمار ، ومنه أيضاً صلاة الجنائز وتلاوة
القرآن والدعاء وطلب الحاجة وغيرها .
مسألة ١٦٧ : يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول وقتها ،
كما يجوز الإتيان به بقصد الكون على الطهارة ، وكذا بقصد ما مر من الغايات .
الفصل الثامن
مستحبّات الوضوء ومكروهاته
مسألة ١٦٨ : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( رضوان الله تعالى عليهم ) : وضع
الإناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من
الزندين - قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه الحدث النوم أو البول مرة
والغائط مرتين ، والمضمضة والاستنشاق ، وتثليثهما ، وتقديم المضمضة ، والدعاء
بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية
الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك
اليمني إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه
لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في
الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بالغير في
المقدمات القريبة .
